بلاغ صحفي
مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها
صادق مجلس النواب يوم الخميس 30 أبريل 2020 على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية و إكراهاتها وهي :مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، و مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحي؛ وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وبحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
ويأتي عرض مشروعي القانونين رقم 23.20 ورقم 26.20 القاضيين بالمصادقة على المرسومين بقانونين رقم 2.20.292 ورقم 2.20.320 على مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 23.20 أوضح السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
من جهته، أكد السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاجراءات المتخذة في إطار المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تدخل في إطار حزمة التدابير الاستعجالية للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورنا على جل القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، وأشار أنه بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.
ويهدف مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، والتنصيص على مقتضيات تستثني القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية وذلك بهدف وضع اجرا ات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.